يمكنك البحث في هذه المدونة بالنقر هنا

2016-09-08

ملاحظات مختصرة في مادة المحاسبة الضريبية (القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل / ليبيا)

ملاحظـــــــــــات مختصرة:

1)      تنقسم ضرائب الدخل إلى ضرائب أصلية وإضافية.
2)      الضرائب الأصلية مثل:  الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف، الضريبة على دخل المهن الحرة، الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه، الضريبة على الشركات وغيرها.
3)      الضرائب الاضافية مثل: ضريبة الجهاد وهي ضريبة تُفرض على جميع الدخول ماعدا دخل الزراعة.
4)      ضريبة الجهاد على المرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية (الموظفين) تكون بنسبة 1% للمرتب الأقل من 50 دينار، ونسبة 2% إذا كان المرتب أكبر من 50 دينار وأقل من 100 دينار، ونسبة 3% للمرتب الأكثر من 100 دينار وتستقطع شهرياً.
5)      ضريبة الجهاد على الدخول الآخرى كالتجارة والصناعة والحرف ودخل المهن الحرة ودخل الشركات وغيرها من الدخول ماعدا دخل الزراعة (أي العاملين لحساب انفسهم وليس الموظفين) فتكون بنسبة 2% من الربح أو الدخل المعفى من ضرائب الدخل الأصلية ونسبة 4% من الربح أو الدخل الخاضع لضريبة الدخل الأصلية (الباقي بعد خصم الإعفاءات).
6)      التضامن الاجتماعي يكون بواقع 1% من الدخل ويستقطع في كل الأحوال ومن جميع الدخول العامة والخاصة وكذلك من دخول العاملين لحساب انفسهم والموظفين.
7)      الضمان الاجتماعي ويكون بواقع 3.75% من دخول الموظفين، أما دخول العاملين لحساب أنفسهم فلا يستقطع الضمان الاجتماعي إلا في حال كان الممول مُسجل في صندوق الضمان الاجتماعي.
8)      الإعفاءات مقابل الأعباء الشخصية والعائلية كما نص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010: أن يكون الإعفاء للأعزب 1,800 دينار سنوياً وللمتزوج ولا يعول 2,400 دينار سنوياً وللمتزوج ويعول 2,400 دينار سنوياً بالإضافة لقيمة 300 دينار لكل مولود، وهذه الإعفاءات لا تخضع للضرائب الاصلية، ولكنها تخضع لضريبة الجهاد (أي ان هذه الاعفاءات لا تخصم من الدخل في حال احتساب ضريبة الجهاد، أما في حال احتساب الضرائب الآخرى فتخصم من الدخل).
9)      يحق للممول خصم كل المصروفات التي تعتبر تكليف على الدخل (أي المصروفات التي ساهمت في تحقيق الدخل أو الربح) ومنها:
·        مخصصات استهلاك الاصول الثابتة المحسوبة وفقاً لمعدلات الاستهلاك التي نص عليها قانون الضرائب (القانون رقم 7 لسنة 2010).
·        الديون المعدومة التي اثبت عدم تحصيلها خلال الفترة المحسوب عنها الدخل.
·        التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بشرط ألا تزيد عن 2% من الدخل.
·        نصيب السنة من مصروفات التأسيس وتحسب بطريقة القسط الثابت.
·        استهلاك الشهرة.
·        أي مصروفات أو مرتبات بشرط أن لا تكون مصروفات شخصية او عائلية للممول.
10)  لا يحق للممول خصم المصروفات التي لا تعتبر تكليف على الدخل (أي لا يحق له خصم المصروفات التي تعتبر استعمالاً للدخل) ومن هذه المصروفات:
·        أي مرتب او مكافأة لزوجته أو اولاده القصر.
·        أي مصروفات شخصية له أو لعائلته.

·        أي مخصصات آخرى غير مخصصات استهلاك الاصول.

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم خوي عندي سوال في مادة محاسبة ضريبية معرفتش حلا

    ردحذف